Commentaire sur l'abrégé de Al-Khiraqi
شرح مختصر الخرقي
Régions
Irak
يقول: "إن كانت صامت في هذه الثلاث مرارًا لفرض" يحتمل أن يكون ابتدائها في محرم وصفر وربيع ما مر عليها فرض، لو قدر أنها ابتدأت في رجب وشعبان ورمضان تعيد صيام أربعة عشر يومًا؛ لأنه تبين أن صيامها في وقته باطل، فعليها الإعادة "وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرارًا لفرض" النفل يعاد وإلا ما يعاد؟ يعني سواءً كان مطلقًا أو مقيدًا؟ لا يعاد؟ لو أن شخصًا صلى الظهر، جاء إلى المسجد ناسيًا أنه ليس على طهارة، بل على ظنه أنه متطهر وناسيًا الحدث فجاء إلى المسجد فصلى أربع ركعات السنة القبلية، ثم صلى الفرض، أقيمت الصلاة وصلى، وأتى بالأذكار المشروعة، ثم صلى ركعتين، ثم تبين أنه على غير طهارة، فقام وتوضأ، نقول: يعيد عشر ركعات وإلا أربع ركعات؟ يعيد الأذكار وإلا ما يعيدها؟ نعم؟ يقول: "إن كانت صامت في هذه الثلاث مرارًا لفرض" مفهومه أنه لو صامته صامت لنفل أنها لا تعيد، نعم؟ "وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرارًا لفرض" الآن الذي صلى النافلة القبلية أربع ركعات ثم الفرض ثم النافلة البعدية ثم تبين أنه على غير طهارة يعيد الفرض فقط أو يعيد الجميع؟
طالب: يعيد الجميع.
لأن مقتضى كلامه "وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرارًا لفرض".
طالب: الجميع.
نعم؟
طالب: وجوب الإعادة الواجب إعادته وهو الفرض، لكن بالنسبة للصيام يا شيخ فات محله النافلة عرفة أو عاشوراء فات محله فلا يعاد، النافلة المقيدة أو ... أما نافلة الصلاة الآن فعل الصلاة فيعيدها نفلًا واستحبابًا.
26 / 6