Commentaire sur l'abrégé de Al-Khiraqi
شرح مختصر الخرقي
Régions
Irak
يقول: رواه البخاري ومسلم، وصفة ما يجوز الاستجمار به أن يكون جامدًا، طاهرًا، منقي، غير مطعوم، ولا حرمة له، ولا متصلًا بحيوان، أن يكون جامد بينما المائع لا يستنجى به؛ لأنه لا يزيل النجاسة، بل يلوث المحل، طاهرًا؛ لأن النجس لا يطهر نفسه فضلًا عن غيره، والنبي ﵊ لم رد الروث قال: إنها رجس فدل على أن النجس لا يطهر، منقي، لا بد أن يكون منقيًا بأن يكون له خشونة تزيل الأثر، بينما الأملس لا ينقي، فالزجاج لا يستنجى به؛ لأنه لا ينقي، غير مطعوم؛ لأنه نهي عن الاستنجاء بالعظم والروث؛ لأنه طعام الجن ودواب الجن، فطعام الإنس من باب أولى، ولا حرمة له، يعني لا يكون من كتب العلم، والأشياء التي فيها ذكرٌ لله -جل وعلا-، أو لنبيه ﵊، أو لأمرٍ من أمور الدين المحترمة، ولا حرمةَ له، ولا متصلًا بحيوان؛ لأن الحيوان لا سيما المأكول محترم، فلا يجوز الاستنجاء به، لكن لو قال: لم يجد حجارة، وعنده كلب يصلح وإلا ما يصلح؟ خرج بقيدٍ سابق نجس، طيب عنده حمار؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هو نجس على المذهب، لكن هذا القول بطهارته مع تحريم أكله؟ طهارة جسده وعرقه وسؤره يجوز الاستنجاء به أو لا يجوز؟ نعم يقول: ولا متصلًا بحيوان، لماذا؟ ما العلة؟
طالب:. . . . . . . . .
الحيوان محترم، ولو كان غير مأكول، ولو كان نجس العين.
طالب:. . . . . . . . .
طيب هذا ما وجد ثلاثة أحجار فجيء له بثلاثة فئران، ثلاث من الفأر، حية، إيش تقول؟ ما الحكم؟
طالب: إذا احترم الطعام. . . . . . . . . الدواب. . . . . . . . .
دعنا من الحيوان المحترم ما فيه إشكال، لكن هذه فويسقة تقتل في الحل والحرم، ما لها حرمة.
طالب:. . . . . . . . .
لأنه يقول هنا: ولا متصلًا بحيوان، الحيوان المحترم هذا ما فيه إشكال، والحيوان الذي يحتاج إليه في ركوبٍ ونحوه أيضًا ما فيه إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
لكن مثل ما مثلنا جيء له بثلاثة فئران.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب: هي نجسة يا شيخ؟
لا، ما دامت يابسة.
طالب: هي نجسة.
13 / 8