351

Explication des Lampes de la Sunna par l'Imam al-Baghawi

شرح المصابيح لابن الملك

Enquêteur

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Maison d'édition

إدارة الثقافة الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

٣٥١ - عن المِقْدَامِ بن مَعْدِ يْكَرِب ﵁ قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عَنْ لُبْسِ جُلودِ السّباعِ والرُّكوبِ عليها.
"عن المِقدام بن مَعْدِي كرب أنَّه قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبس جلود السِّباع والركوبِ عليها"؛ لأنه من دَأْب السلاطين، وسُنَن الجبابرة، وعمل المشركين، وفيه تكبُّر وزينة لا يَليق هذا بالصلحاء، فيكون نهيَ تنزيه، أو لنجاسة ما عليها من الشعر؛ لأن شعرها لا يطْهُر بالدباغ كما هو ظاهرُ مذهب الشَّافعيّ، فالنهي للتحريم.
* * *
٣٥٢ - وعن أبي المَليح عن أَبيه ﵄: أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن جُلُودِ السِّباعِ أنْ تُفْتَرشَ.
"وعن أبي المَليح" بفتح الميم: اسمه عامر.
"عن أَبيه" اسمه أسامة.
"أن النَّبِيّ ﵊ نهى عن جلود السباع أن يُفْتَرشَ"؛ أي: يُبسَط ويجلَسَ عليه لِمَا بيَّنَّا.
* * *
٣٥٣ - ورُوي عن أبي المَليح ﵁: أنَّهُ كَرِهَ ثَمنَ جُلُودِ السِّباعِ.
"وروي عن أبي المَلِيح أنَّه"؛ أي: النَّبِيّ ﵊.
"كرِه ثمنَ جلود السباع"؛ يعني: كُرِه بيعُها وشراؤُها، وذلك قبل الدباغ لنجاستها قبلَه، وأما بعده فيجوز.
* * *

1 / 322