Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
الأمر الثاني أن يفنيه ويبقى، فطريق ذلك أن تنسب المنكسر وهو ما يبقى بعد المنقسم صحيحًا إلى مخرج القيراط أربعة وعشرين ، فأي جزء كان له تضرب مصح المسألة في مخرجه ثم تقسم الحاصل على مخرج القيراط، وتفعل في الخارج كما سبق ذلك في الأمثلة، ثم تضرب سهام كل وارث فيما ضربت فيه مصح المسألة، وتقسم الحاصل على أضلاع القراريط، كما ترى في هذا المثال
زوجة، وبنتين، وأبوين، فمسألتهم من أربعة وعشرين، وتعول بثمنها إلى سبعة وعشرين، فإذا قسمنا سبعة وعشرين على مخرج القيراط صار الحاصل بالقسمة واحدًا، وبقي المنكسر ثلاثة وهي ثمن مخرج القيراط أربعة وعشرين، ومخرج الثمن من ثمانية، فنضرب مصح المسألة فيه يبلغ ستة عشر ومائتين، وإذا قسمتها على مخرج القيراط خرج تسعة وضلعاها ثلاثة، وثلاثة، فنقسم نصيب كل وارث عليهما كما سبق، إلا أننا نضربه أولاً في مخرج الثمن، فللزوجة من أصل المسألة ثلاثة مضروبة في مخرج الثمن بأربعة وعشرين، وإذا قسمتها على الضلع الأصغر خرج ثمانية بالقسمة، فاقسمها على الضلع الثاني يخرج اثنان صحيحان، فتضعهما تحت القيراط، واثنان كسرًا نضعهما تحت الضلع، وهكذا كل وارث كما تراه في الشباك
٢٧ | ٢١٦ | ٢٤ | ٣ | ت |
٢٧ | ٢١٦ | ٢٤ | ٣ | جه |
٨ | ٦٤ | ٧ | ١ | بنت |
٨ | ٦٤ | ٧ | ١ | بنت |
٤ | ٣٢ | ٣ | ١ | أم |
٤ | ٣٢ | ٣ | ١ | أب |
٢٧ | ٢١٦ | ٢٤ | ٢ | ٢ |
306