307

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Maison d'édition

مدار الوطن للنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

الرياض

وإن كان الحاصل بقسمة ما صحَّت منه المسألة عددًا صامتًا، بمعنى أنه لا يتحصل من ضرب أحد عددين في آخر وضعته كله كضلع واحد، فلو كان الورثة زوجة، وجدة، وسبعة أبناء، كانت مسألتهم من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وثمانية وستين؛ لضربنا المسألة في رؤوس الأبناء السبعة، وإذا قسمت هذا الحاصل من الضرب على مخرج القيراط أربعة وعشرين صار الحاصل بالقسمة سبعة، وهي عدد صامت لا يتحصل من ضرب أحد عددين في الآخر، ولذلك لم يكن هناك أضلاع نوزعها على جداول تختص بها، ولكننا نضع هذا العدد موضع ضلع، ونقسم عليه سهم كل وارث كما سبق لك في غير مثال، وهاك صورة لهذا المثال في شباك

٣

٢٤

١٦٨

ت

٣

٢١

جه

٤

٢٨

ده

٣

٢

١٧

بن

٣

٢

١٧

بن

٣

٢

١٧

بن

٣

٢

١٧

بن

٣

٢

١٧

بن

٣

٢

١٧

بن

٣

٢٤

١٦٨

305