267

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Maison d'édition

مدار الوطن للنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

الرياض

ذوي التعصيب

قوله «غیر ذوي التعصيب» وهم الذين يرثون بلا تقدير

قوله ((والسهام)) أي: الفروض، وهم من يرثون نصيبًا مقدرًا شرعًا

١٠٢ - وَقَدْ أَتَّى فِي إِرْثِهِمْ خِلاَفُ لِلْعُلَمَاءِ وَهُمُوا أَصْنَافُ

الشرح

يعني أن العلماء - رحمهم الله - اختلفوا في توريث ذوي الأرحام، فمنهم من قال: بتوريثهم، ومنهم من قال: لا يرثون، فالذين قالوا بالتوريث؛ استدلوا بقوله - تعالى ﴿وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَبِ اللَّهِ ﴾ الأنفال ٧٥ فإذا كانوا أولى، فإن للأولية تأثيرًا في التوريث، بدليل قوله ﷺ ((وما بقي فلأولى رجل ذكر))١

ومن السنة قوله ﷺ ((الخال وارث من لا وارث له))٢، وعموم قوله ﷺ ((الخالة بمنزلة الأم))٣، وعموم قوله ﷺ ((ابن أخت القوم منهم))٤

١أخرجه البخاري كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم ٦٧٣٢ ، ومسلم: كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم ١٦١٥

٢ أخرجه الترمذي كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال، رقم ٢١٠٤

٣ أخرجه البخاري كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان، رقم ٢٧٠٠

٤ أخرجه البخاري كتاب الفرائض، باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم، رقم ٦٧٦٢ ، ومسلم: كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، رقم ١٠٥٩

265