Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
واحد، وللشقيقة النصف واحد، فهذه عادلة حيث ساوت فروضها أصلها
الثلاثة تكون ناقصة وعادلة
ناقصة في أم، وعم، المسألة من ثلاثة، للأم واحد، والباقي للعم
عادلة في أختين شقيقتين، وأختين من أم، المسألة من ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، وللأختين من أم الثلث فقط
الأربعة لا تكون إلا ناقصة، وكل مسألة فيها ربع أو ثمن لا تكون إلا ناقصة
ناقصة في زوج، وبنت، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد، والباقي للبنت
وفي زوج، وبنت، وعم، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنين، والباقي للعم
الثمانية كذلك لا تكون إلا ناقصة، في بنت وزوجة، المسألة من ثمانية، للبنت النصف أربعة، وللزوجة الثمن واحد
فالخلاصة أن الأصول التي لا تعول أربعة، وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وثمانية
وهذه منها اثنان لا تكون إلا ناقصة وهما أصل أربعة وثمانية، واثنان تكون ناقصة وعادلة وهما أصل اثنين وثلاثة
201