Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
٧٨- وَأَرْبَعٌ لاَ عَوْلَ فِيهَا يَقْفُو ثُمْنٌ وَرُبْعٌ ثُمَّ ثلث نِصْفُ
ذكر المؤلف - رحمه الله - الفروض، وكان عليه أن يذكر المسائل، كما قال في الأول
فهذه العول عليها يدخل
فلو قال المؤلف رحمه الله أربع لا عول فيها يقفو اثنان، وثلاثة، وأربعة وثمانية لكان أولى. لكن هو ذكر الفروض، والأمر في هذا سهل
الثمن مخرجه ثمانية، إذًا ثمانية لا تعول
الربع مخرجه أربعة، إذًا أربعة لا تعول
الثلث مخرجه ثلاثة، إذًا ثلاثة لا تعول
النصف مخرجه اثنان، إذًا اثنان لا تعول
وإذا كانت لا تعول، فهل تكون عادلة؟ بمعنى أن تتساوى الفروض وأصل المسألة، أو ناقصة بأن تكون فروضها أنقص من أصلها، أو تكون ناقصة وعادلة؟
ينظر
اثنان تكون ناقصة: في زوج، وعم، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد، والباقي للعم، فهذه ناقصة لأن فروضها أقل من أصلها
وتكون عادلة في زوج، وأخت شقيقة، المسألة من اثنين، للزوج النصف
200