Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
الدين
والمحجوب بالوصف وجوده كالعدم، فلا يحجب غيره لا حرمانًا، ولا نقصانًا
فمثلاً إذا هلك هالك عن أم، وأب، وابن لا يصلي، فللأم الثلث مع أن الفرع موجود، لكنه غير وارث لاختلاف الدين
هلك عن أب كافر، وعم مؤمن، فالميراث للعم، مع أن الأب مقدم على العم في الميراث، لكن لما كان محجوبًا بالوصف، لم يكن حاجبًا لغيره
المحجوب بالوصف هل يتبعَّض الحجب في حقه؟
الجواب أما في القتل واختلاف الدين فإنه لا يتبعَّض الحجب، بل يحجب بالكلية
وأما في الرق فإنه يتبعَّض، فإذا كان العبد بعضه رقيق، وبعضه حر، ورث بجزئه الحر
أما الحجب بالشخص فهو أن يكون أحد الورثة يحجب الآخرين، إما بالكلية، وإما من بعض الإرث
فحجب الابن للزوج من بعض الإرث، وحجب الابن لابن الابن بالكلية
والمحجوب بالشخص يحجب غيره فليس وجوده كالعدم
مثال ذلك هلك عن أم، وأب، وإخوة، فالإخوة هنا محجوبون
159