160

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Maison d'édition

مدار الوطن للنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

الرياض

باب الحجب

الحجب لغة المنع، ومنه الحجاب المانع من رؤية ما وراءه

وفي الاصطلاح منع الوارث من الإرث أو بعضه

فقولنا «منع الوارث» الوارث يكون وارثاً إذا قام به سبب الإرث

وقولنا «من الإرث» هذا حجب حرمان، كالابن يسقط الجد

وقولنا «أو بعضه» هذا حجب نقصان، كالفروع الوارث يحجب الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس

قال العلماء - رحمهم الله تعالى - والحجب نوعان

١ حجب بوصف

٢ حجب بشخص

أما الحجب بالوصف فهو أن يتصف الوارث بأحد موانع الإرث الثلاثة السابقة، وهي الرق، والقتل، واختلاف الدين

فمثلاً إذا مات إنسان عن أب رقيق، فهذا الأب محجوب من الميراث بوصف الرق

وإذا مات عن أب قاتل، فهذا محجوب من الميراث بوصف القتل

وإذا مات عن أب كافر، فهذا محجوب من الميراث بوصف اختلاف الدين

158