Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
بالأعلى أبدًا
فإن قيل إذًا كيف فضلتم بالنصف؟
قلنا قياسًا على البنت مع بنت الابن، حيث أعطيت البنت النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين
٤١- وَلِابْنِ الأُمِّ أَوْ لِبِنْتِهَا غَدَا وَجَدَّةٍ وَاحِدَةٍ فَصَاعِدَا
قوله ((ابن الأم)) هو الأخ من الأم
قوله ((لبنتها)) أي بنت الأم وهي الأخت من الأم
وقوله ((غدا)) أي صار، يعني وصار السدس أيضًا للأخ من الأم أو للأخت من الأم
ودليل ذلك قوله - تعالى ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ النساء ١٢
ويشترط لإرث الأخ من الأم أو الأخت من الأم السدس ثلاثة شروط
الأول ألا يوجد فرع وارث
الثاني ألا يوجد أصل من الذكور وارث
الثالث الانفراد
فإذا فقد الانفراد بحيث حصل تعدد مع وجود الشرطين الآخرين
135