136

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Maison d'édition

مدار الوطن للنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

الرياض

النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت))١

فأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وأخبر أن هذا قضاء رسول الله ﷺ

هذا دليل إرث بنات الابن مع البنت

أما الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة

فنقول دلالة ذلك في القرآن، قال الله - تعالى ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ النساء ١٧٦

فنحن إذا أعطينا الأخت الشقيقة النصف، يبقى من الثلثين السدس، فلا نعطي الأخت لأب إلا السدس تكملة الثلثين، ولا نعطيها زيادة على ذلك ولو أعطيناها زيادة على ذلك لكنا ورّثنا الأخوات أكثر من الثلثين، وهذا خلاف نصّ القرآن

فإذا قال قائل لماذا تعطون الشقيقة نصفًا، وهذه سدسًا؟ لماذا لا تجعلونهما سواء؟

قلنا لا يمكن أن نجعلهما سواءً، لظهور الفرق بينهما، والفرق أن الأخت الشقيقة أقوى صلة من الأخت لأب، ولا يمكن أن نسوي الأدنى

١ تقدم تخريجه ص ١١٥

134