Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
لهن السدس، لا يزيد ولا ينقص، فلا يزيد بزيادتهن، ولا ينقص بنقصهن. فيكون لهن السدس تكملة الثلثين سواء كانت واحدة أو عشرًا أو مائة
وهذا أحد المواضع الأربعة التي يستوي فيها الواحد والمتعدد١
.......................... ڪَذَا مَعَ الشَّقِيقَةِ لِبِنْتِ الأَبِ ذَا
قوله ((بنت الأب)) هي الأخت لأب
يعني أن السدس للأخوات من الأب مع الشقيقة الواحدة
فشرط إرث الأخوات لأب السدس اثنان
الأول أن ترث الشقيقة النصف
الثاني ألا يوجد معصِّب
مثال ذلك
هلك هالك عن أخت شقيقة، وأخت لأب، فالأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين
ولا يشترط ألا يوجد مشارك، فالواحدة من الأخوات لأب والمتعددات سواء
فإذا هلك هالك عن أخت شقيقة، وأختين من أب، فللأختين من
١ انظر ص ١٠٨
132