Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
مثال ذلك
بنت، وبنت ابن، وعم، فالبنت لها النصف لتمام الشروط، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين؛ لتمام الشروط
ابن، وبنت ابن، لا تأخذ السدس؛ لأنه سبق أنه إذا وجد فرع وارث ذكر أسقط من تحته
بنتان، وبنت ابن، لا تأخذ السدس؛ لأن من فوقها لم يرث النصف بل ورث الثلثين
بنت، وبنت ابن، وابن ابن في درجتها، لا تأخذ السدس؛ لوجود المعصِّب
تنبيه
قوله رحمه الله ((وهو لبنت الابن مع بنت)) هذا على سبيل المثال لا الحصر، وما ذكرناه أعم من كلام المؤلف، لأنا قلنا أن يأخذ من فوقها من الفروع النصف، وهذا أولى من أن نقول بنت الابن مع البنت؛ لأنه أعم
فمثلاً
لو هلك هالك عن بنت ابن، وبنت ابن ابن، فلبنت الابن النصف، وبنت ابن الابن لها السدس تكملة الثلثين
وهل يشترط ألا يوجد مشارك؟
الجواب لا؛ لأن بنات الابن إذا ورث من فوقهن من الفروع النصف،
131