113

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Maison d'édition

مدار الوطن للنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

الرياض

الدرجة

فلو هلك عن بنات ابن، وابن ابن ابن، فإنه غير معصب؛ لأنه أنزل منهن درجة

وابن الابن لا يعصب من فوقه إلا عند الضرورة إذا احتاجت إلیه، أما بدون حاجة فإنه غیر معصب

المسألة الثانية

ما هو الدليل على هذا التقييد، أي على أن لهؤلاء المتعدد من النساء الثلثين؟

فالجواب أما دليل البنتين؛ فقول الله - تبارك وتعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِىَ أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ﴾ هذا إذا اجتمع ذكور وإناث ﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ النساء ١١

وكلمة ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ فيها إشكال، وهي من المتشابه لا شك؛ لأن ظاهر الآية الكريمة أنه لو مات عن بنتين وعم، فليس للبنتين الثلثان؛ لأنه قال ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾، ولو مات عن ثلاث بنات؛ فلهن الثلثان، ولو مات عن واحدة فلها النصف

إذًا الآية الكريمة أفصحت بأن الواحدة لها النصف، وأن ما فوق الثنتين لهن الثلثان

111