112

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Maison d'édition

مدار الوطن للنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

الرياض

المساوية لها

٢ عدم المعصب

٣ عدم فرع وارث أعلى منها

الأخت الشقيقة ترث الثلثين بأربعة شروط:

١ -الاشتراك، والمشارك أختها المماثلة

٢ -عدم المعصب

٣ عدم الفرع الوارث

٤ عدم الأصل الوارث من الذكور

الأخت لأب ترثه بخمسة شروط:

١ - الاشتراك، وهو أن يكون معها أخت مماثلة

٢ - عدم المعصب

٣- عدم الفرع الوارث

٤- عدم الأصل الوارث من الذكور

٥- عدم الأشقاء من ذكور أو إناث

هنا مسائل

المسألة الأولى من المعصب لهؤلاء الإناث؟

الجواب كل ذكر مساوٍ لهن درجة ووصفًا

فالبنات يعصبهن الابن ولا يعصبهن ابن الابن، لأنه أنزل منهن في

110