130

Sharh Madar Al-Usul

شرح مدار الأصول

Enquêteur

إسماعيل عبد عباس

Maison d'édition

تكوين العالم المؤصل

Édition

الأولى

Année de publication

1436 AH

أَقُولُ(١): قَالَ (٢) مِن ذَلِكَ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ(٣)، ثُمَّ قَالَ فيِ الَّذِي أَسلَمَ فِي دَارِ الحَربِ وَلَمْ يُهَاجِرْ إِلَيْنَا ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾(٤)، وَلَمْ يَقُلْ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهَا(٥) وَيُجُوزُ أَن يَكُونَ أَوَّلُ الآيَةِ عَلَى الْخُصُوصِ وَالآخَرُ عَلَى العُمُومِ وَهُوَ كَقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا(٦) فَهَذا في حَقِّ الأَزْوَاجِ ثُمَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ(٧)، وَهَذَا فِي كُلِّ شيءٍ(٨).

التَّاسِعُ وَالثَلاَثُونَ: قَالَ: التَّوْفِيقَانِ(٩) إِذَا تَلاَقَيَا وَتَعَارَضَا وَفي أَحَدِهَما

الفصول ٢٧٥/١.

(١) كلمة: (أقول) ساقطة من ج.
(٢) ساقطة من ب.
(٣) سورة النساء من الآية: ٩٢.
(٤) سورة النساء من الآية: ٩٢.
(٥) في ب اهله.
(٦) سورة النساء من الآية: ١٢٨.
(٧) سورة النساء من الآية: ١٢٨.
(٨) في ج (أعم من الأول).
(٩) في ج (الأصل أن التوفيقين).

129