127

Sharh Madar Al-Usul

شرح مدار الأصول

Enquêteur

إسماعيل عبد عباس

Maison d'édition

تكوين العالم المؤصل

Édition

الأولى

Année de publication

1436 AH

إِذَا قِيلَ: رَجُلٌ سَلَّمَ عَلَى رَأَسِ الرَّكعَتَيْنِ مِن الظُّهرِ هَل تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؟ أَو قِيلَ: أَكَلَ فِي حَالَةِ الصَّومِ هَل يَفْسُدُ صَومُهُ أَم لَا(١)؟.

قَالَ (٢): أَكَانَ(٣) سَهوًا أَوْ عَمْدًا؟.

وَإِذَا قِيلَ عَبدٌ بَاعَ عَيْنًا فَيُقَالُ: أَهُوَ مَأْذُونٌ (٤) أَو مَحْجُورٌ؟، وَإِذَا قِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مَاذَا عَلَيْهِ فَيُقَالُ: عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَو شُبْهَ عَمْدٍ، وَبِأَي آلَةٍ، وَإِذَا قِيلَ: رَجُلٌ (٥) زَنَى مَاذَا عَلَيْهِ فَيُقَالُ: أَحُصِنَ هُوَ أَم (٦) غَيْرَ ذَلِكَ؟ وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ.

السَّادِسُ وَالثَّلاثُونَ: قال: الْحَادِثَةُ(٧) إِذَا (٨) وَقَعَتْ وَلَمْ يَجِدِ الْمَسْؤُولُ عنها جَوَابًا وَلَا نَظِيرًا فِي كُتُبِ أَصْحَابِنَا فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَنْبِطَ جَوَابَهَا مِنْ غَيْرِهَا، إِمَّا مِنَ الْكِتَابِ أَوْ مِنَ السُّنَّةِ أَوْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ الْأَقْوَى،

(١) كلمة: (هل يفسد صومه أم لا) ساقطة من ج.

(٢) في ب (يقال).

(٣) في ج (أفعل).

(٤) في ج (ما هو أمأذون).

(٥) كلمة (رجل) ساقطة من ب.

(٦) في ب (أو ذلك في غير محصن ونظائرها).

(٧) في ج (الأصل أن الحادثة).

(٨) كلمة (إذا) أثبتها من ب.

126