Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
الرياض
وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين، في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر، لكن يجوز للإمام أن يُنفِّل من ظهر منه زيادة نكاية كَسَرِيَّة سرت(١) من الجيش، أو رجل صعد على حصن ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يُنفِّلون لذلك.
وكان ينقِّل السريّة في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس[١]. وهذا النَّفل؛ قال العلماء: إنه يكون من الخمس. وقال بعضهم: إنه يكون من خمس الخمس؛ لئلا يفضل
(١) في خـ: ((شرت))[٢].
[١] رواه أبو داود، كتاب الجهاد، باب فيمن قال الخمس قبل النفل، رقم (٢٧٤٩) وأحمد (٤/ ١٦٠) من حديث حبيب بن مسلمة - رضي الله عنه - وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب النفل، رقم (٢٨٥٢) وأحمد (٣٢٠/٥) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. ولفظ ابن ماجه أقرب لتعبير المؤلف ونصّه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نقّل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٥٢٥/٢) رقم (٢٣٨٨)؛ وصحيح ابن ماجه (١٣٩/٢) واللفظ المصحح رقم (٢٨٥١، ٢٨٥٣) من الأصل، ورقمه في صحيح ابن ماجه (٢٣٠١) و (٢٣٠٢).
[٢] وهو كذلك في المخطوط.
103