380

Explication du livre des règles du 'Umrah, du Hajj et de la visite

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

ما يجزئ في العقيقة
والمجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية، أي: مثلما ذكرنا في الأضحية، فقد ذكرنا السن، وذكرنا أنها لابد أن تكون خالية من عيوب الأضحية، وجاء عن النبي ﷺ أنه قال: (أربع لا تجزئ -أو لا تجوز- في الأضاحي: العرجاء البين عرجها، والعور البين عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعجفاء التي لا تنقي)، فذكر النبي ﷺ عيوبًا فيها، فعلى ذلك التي فيها مثل هذه العيوب لا تنفع في الأضحية، وكذلك لا تنفع في العقيقة، فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والإبل والبقر، والجذع من الضأن: ما له ستة أشهر وما له سنة أفضل، والثني من المعز: التي أكملت سنة ودخلت في الثانية، ومن البقر ما أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، ومن الإبل ما أكملت أربع سنوات أو خمس سنوات ودخلت في التي تليها.
وعلى ذلك: فالمجزئ في العقيقة هو الذي يجزئ في الأضحية.
وكذلك يشترط سلامتها من العيوب كما يشترط سلامة الأضحية منها، فلا تكون عوراء، ولا هزيلة، ولا عرجاء، ولا مريضة، ويكون منظرها منظرًا جميلًا كما فعل النبي ﷺ في أضحيته، فكذلك يفعل في العقيقة.
ويستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي كما في الأضحية، فيذبح العقيقة ويأكل منها، ويهدي منها، ويتصدق منها، فهذا كله جائز.

23 / 11