379

Explication du livre des règles du 'Umrah, du Hajj et de la visite

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

ما تشرع منه العقيقة
لابد أن تكون العقيقة من بهيمة الأنعام، بل بعض أهل العلم ألزم أن تكون من الأغنام لا من غيرها، وهذا كان رأي سيدنا أبي بكر الصديق ﵁، أنها تكون من الغنم.
وعند جمهور العلماء أنه يجوز أن تكون العقيقة من الغنم ومن البقر، ويجوز أن تكون من الإبل، ولكن ذهب الإمام أحمد ﵀ إلى أنها إذا كانت من البقر فلابد أن تكون بقرة كاملة عن الغلام، ومن الإبل يكون جملًا كاملًا عن الواحد، فلا يشاركه فيها سبعة في البقرة أو في الإبل كما يشاركون في الهدي، فرأى أنها تكون واحدة عن الواحد، وسننظر كلام أهل العلم في ذلك.
مسألة: لو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز، وهذا اختيار الجمهور: أنه يجوز أن يذبح البقرة عقيقة عن سبعة أولاد، وكأن السبع مكان الخروف وسواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما سبق في الأضحية.
وهنا نقول: إن الإمام أحمد رأى أن تكون البدنة أو البقرة عن الواحد، أي: من الإبل أو البقر أو الغنم تكون الواحدة عن الواحد ولا يكون أكثر من ذلك، ففي الغنم اتفق الجميع على ذلك، وهذا فعل النبي ﷺ وأمره.
فالأفضل أن يذبح من الغنم، وهذا أفضل من أن يشارك في البقر أو في الإبل، لكن لو ذبح بقرة كاملة أو جملًا كاملًا عن واحد، فهذا أفضل من أن يذبح كبشًا واحدًا، فذبح الشاة أفضل من الاشتراك في بقرة أو ناقة.

23 / 10