850

Explication pour comprendre les hadiths sur les jugements

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

محمد خلوف العبد الله

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
متكلمي الأشعرية، فإنه لا يبلغ مُنْكِرُ المنكَر بالسيف والسلاح [إلا مع السلطان، ولكن يُنكر بما دون السيف والسلاح] (١).
وذكر محمود الخوارزميُّ المعتزليُّ تلميذُ أبي الحسين البصري اختلافًا فيما بعد النهيِ بالقولِ من المنع بالضرب والقتال قال: فقال قوم: إنَّ ذلك واجبٌ على الإمام ومن يَلِي منه دونَ غيرِه.
قال: وقال شيوخُنا: بل ذلك واجب على الكل، والدليل لذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا﴾ إلى قوله: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ [الحجرات: ٩]، والأمرُ في الآية بالقتال يتناول جميعَ المكلفين.
وقال بعضُ مصنِّفي الشافعية الفقهاء (٢): ومن رأى مرتكبًا لمحرَّمٍ؛ كشرب الخمر وغيره من أنواع المحرمات، وافتقر في إزالته إلى شهرِ السلاح، فقد منعه الأصوليون اتفاقًا، وأجازه طوائفُ من الفقهاء (٣).
السابعة والخمسون بعد المئتين: الصَّائلُ لأخذ المال: المشهور أنّه يجوز قتالُه، وحُكِيَ عن قديم الشافعي ﵁: أنه إنْ أدى إلى قتل الصَّائل - أو (٤) إتلافِ بعض أعضائه (٥) لم يجزْ،

(١) سقط من "ت".
(٢) "ت": "من الفقهاء".
(٣) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ١٨٩).
(٤) "ت": "و".
(٥) "ت": "بعضه".

2 / 216