676

Explication pour comprendre les hadiths sur les jugements

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

محمد خلوف العبد الله

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
فحينئذٍ يُحتاج إلى الجوابِ وإظهارِ الفائدةِ في الجمع بين (١) النَّهي عنها مع إمكانِ الاكتفاء بذكر الحرير، أمَّا إذا كان جمعًا في الإخبار بأنْ يكونَ سمعَ النَّهيَ عن الحرير في وقتِ، [وعن الإستبرقِ في وقتِ] (٢)، وعن الدِّيباج في وقتِ، فلا يلزَمُ طلبُ الفائدةِ؛ لأنَّ السؤالَ إنَّما يقرُبُ إذا كان النَّهيُ عن الجميع في وقت واحد، فأردنا (٣) أن نبيّنَ تعلُّقَ [هذه] (٤) الألفاظِ بهذه القاعدة، واحتمالِ الجوابِ بها.
[المسألة] (٥) السابعة: هذا الذي ذكره الصحابي ﵁ في جانب الأمرِ يتعلَّقُ النَّظرُ فيه بالأمِر، والمأمور، والمأمورِ لأجله؛ لأئا بينَّا أنها كلها حقوقُ المسلم على أخيه على رواية المُقْسم. وأما (٦) الأمرُ فيُنْظَرُ فيه؛ هل هو على الوجوب، أو الندب؟
وأمَّا المأمورُ فهم المخاطَبون، فيُنْظَر هل تناولَهمُ الأمرُ على الأعيان، أو على الكفاية؟
وأمَّا المأمورُ من أجله فيُنظر في عمومه وخصوصه.
وَينْشَأُ من هذه الأنظار أقسامٌ متعدِّدةٌ، بعضُها يتعذَّر الحَمْلُ

(١) "ت": "عن".
(٢) سقط من "ت".
(٣) "ت": "ولكن أردنا".
(٤) سقط من "ت".
(٥) سقط من "ت".
(٦) "ت": "فأما".

2 / 42