623

Explication pour comprendre les hadiths sur les jugements

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

محمد خلوف العبد الله

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
أنَّ المرأةَ لا تنكحُ نفسَها مع موافقة الولي لها؛ لما هي عليه من الحياءِ، وإذا ثبتَ هذا فيقولُ الخصمُ: إنَّما ذكرَ الماءَ؛ لتيسُّرِ وجودِهِ، وعدمِ إتلافِ الماليَّةِ باستعماله في إزالة النجاساتِ (١)، بخلاف غيرِهِ مما له ماليَّةٌ.
وجوابُهُ: أنَّ هذا إنَّما يلزمُ من يستدلُّ بالمفهومِ، وأمَّا (٢) من يستدلُّ بتَعَيُّنِ ما تَعَلَّقَ به الأمرُ، إذا لمْ يُقطَعْ بعدم اعتباره، فلا يلزمهُ ذلك.
الخامسة عشرة: عُلّقَ (٣) الحكمُ بما يُسَمَّى ماءً، وذلك يقتضي حصولَ التطهير بما ينطلقُ عليه اسمُ الماءِ عندَ الإطلاق، [وهو الماء] (٤) المطلق في اصطلاح الفقهاء، الَّذِي ينصرف إليه اللَّفظُ إذا لمْ يُقَيَّد، وهو الباقي علَى أوصاف خِلْقتِهِ في حدِّ بعضهم للماء المُطلَقِ، فما (٥) يكون المأمورُ مُمتثلًا به، فهو الَّذِي يرتَّبُ عليه الحكمُ.

= في "التحقيق"، وأطال الماوردي في "الحاوي" في ذكر ما دل عليه هذا الحديث من الأحكام نصًا واستنباطًا فأفاد. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٣/ ١٥٦ - ١٥٧).
(١) "ت": "النجاسة".
(٢) "ت": "فأما".
(٣) "ت": "علل".
(٤) زيادة من "ت"، وقد ألحقت في الأصل إلا أنها مطموسة.
(٥) في الأصل و"ت": "فيما"، والمثبت من "ب".

1 / 528