562

Explication pour comprendre les hadiths sur les jugements

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

محمد خلوف العبد الله

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
وجوبِ التنزُّهِ عنه، ووجوبُ التنزه عنه دليلٌ علَى نجاستِهِ؛ لأنَّهُ معنَى النَّجاسَة، فهذا دليلٌ شرعيٌّ علَى النَّجاسَةِ، وإنْ لمْ يسمَّ نَجِسًا.
السادسة: من المعلومِ قطعًا أنَّهُ لا أثرَ للذُّكورةِ والأنوثة في معنَى التطهير والتنجيس، فإذا عُلِّقَ الحكمُ بأحدهما تَعَلَّقَ بالآخرِ قطعًا، ويلزمُ الظَّاهِريَّ أنْ (١) يَخصَّه بما ذُكِرَ فيهِ من تذكير أو تأنيث (٢)، إلا أنَّهُ في هذا الجنس يدَّعي أنَّ اللَّفظَ للجنس يعمُّ الذكورَ والإناث، وهو يحتاجُ فيما يدَّعيه من ذلك إلَى نقلٍ خاصٍ، وليسَ إذا فَعَلتِ العربُ هذا في البعيرِ والشاةِ وغيرِهِ يلزمُ تعميمُهُ، والله أعلم.
* * *

= في "المستدرك" (٦٥٤)، من حديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا: "إن عامة عذاب القبر في البول، فتنزهوا من البول".
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ١٠٦): إسناده حسن، ليس فيه غير أبي يحيى القتات وفيه لين. وانظر: "ميزان الاعتدال" للذهبي (٧/ ٤٤٣).
(١) "ت": "أنه".
(٢) "ت": "تأنيث أو تذكير".

1 / 465