515

Explication pour comprendre les hadiths sur les jugements

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

محمد خلوف العبد الله

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
بحديث السبع، وفي الثامنةِ [عملًا] (١) بحديث عبد الله بن المغفل (٢) أخذًا بالزائدِ، فإنْ لمْ يقمْ إجماعٌ علَى عدمِ وجوبِ ذلك، وإلا فهو قولٌ يحتاج إلَى ردّهِ بطريقة.
الخامسة والأربعون: لو غَسَلَ الإناء ثلاثًا من الولوغِ، ثمَّ ولغ الكلبُ فيهِ (٣)، فَهلْ يَغسِلُ سبعًا، أو يُدخِلُ فيها تلك الثلاثَ ويُكْتَفى بأربع؟
الحديثُ يقتضي الغسلَ سبعًا، لأنَّ الغسلَ مُرتَّبٌ علَى الولوغِ، وقد وُجِدَ هاهُنا، فيَتَرتَّبُ (٤) عليه موجِبُهُ، وهو السبع، والله أعلم.
السادسة والأربعون: غَسَلَهُ دونَ السبع، فولغ الكلبُ فيهِ (٥)، فغسله سبعًا كما ذكرنا، فَهلْ يُكْتَفى بها، وينوبُ عمَّا بَقِيَ من السبعِ الأُوَلِ (٦)؟
هذا مبنيٌ علَى المسألةِ السابقة، فيما إذا ولغ الكلبُ مرتين، أو

(١) سقط من "ت".
(٢) في الأصل: "وفي الثامنةِ عملًا بحديث السبع، وفي الثامنةِ عملًا بحديث عبد الله ابن المغفل".
(٣) "ت": "فيه الكلب".
(٤) "ت": "فترتب".
(٥) "ت": "فولغ فيه الكلب".
(٦) "ت": "وينوب عن الأربع البواقي في الغسل الأول".

1 / 417