826

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Enquêteur

قاسم أشرف نور أحمد

Maison d'édition

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Édition

الأولى

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

كراتشي

Régions
Ouzbékistan
•
Empires & Eras
Seldjoukides
ويتصدق بالفضل، كذلك هنا.
ولو باعها بشرط الخيار للبائع، فقبضها المشتري، واكتسبت أكسابا عنده، ثم انفسخ البيع بينهما بحكم الخيار، كان الكسب للبائع، ولا يتصدق به؛ لأن خيار البائع يمنع زوال العين عن ملكهـ (^١)، فكان الكسب حاصلا على ملك البائع، فلا يتصدق به، وإن تمّ البيع بينهما تصدّق المشتري بالكسب؛ لأنه ربح حصل في ملك الغير، وفي ضمانه.
وكذا إن كان الكسب قبل القبض يتصدّق بالكسب؛ لأنه ربح حصل لا في ملكه وضمانه.
وإن هلكت الجارية (^٢) عند المشتري في مدة الخيار، ضمن المشتري قيمتها، ويكون الكسب للمشتري (^٣)، وينصدق به؛ لأنها مضمونة عليه بالقيمة، فكانت كالمغصوبة، والمغصوبة إذا اكتسبت أكسابا، ثم استردّها المالك استردّ الكسب، ولا يتصدق بشيء.
وإن ضمن الغاصب قيمتها، بأن أبَقَت، أو ماتت، كان الكسب للغاصب، يتصدق به، كذلك هنا؛ لأن ضمان القيمة لا يخِلّ بالملك، فلا يوجب شبهة في حق المالك.
رجل مات، وترك ثلاث جَوارٍ، تساوي كل واحدة منهن ألفا، وأوصي بواحدة بعينها لرجل، ومات الموصي، فاكتسبت (^٤) أكسابا، أو ولدت ولدا قبل القسمة، دخل

(^١) "الهداية" ٣/ ٣٠، "البحر الرائق" ٨/ ٨٧.
(^٢) "الجارية" ساقط من (ج) و(د).
(^٣) العبارة في (ج) و(د): "والكسب له".
(^٤) في (ا) و(ب): "فاكتسب بعد موته اكسابا".

3 / 835

Sharh al-Ziyadat | Usul