574

Sharh al-Suyuti on Muslim

شرح السيوطي على مسلم

Enquêteur

أبو اسحق الحويني الأثري

Maison d'édition

دار ابن عفان للنشر والتوزيع-المملكة العربية السعودية

Édition

الأولى ١٤١٦ هـ

Année de publication

١٩٩٦ م

Lieu d'édition

الخبر

[١٠٢٦] لَا تصم الْمَرْأَة وبعلها شَاهد أَي مُقيم فِي الْبَلَد وَالْمرَاد صَوْم التَّطَوُّع وَالنَّهْي للتَّحْرِيم صرح بِهِ أَصْحَابنَا وَلَا تَأذن فِي بَيته وَهُوَ شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ الْقُرْطُبِيّ علته أَن ذَلِك يشوش على الزَّوْج مَقْصُوده وخلوته بهَا قَالَ وَبِهَذَا تظهر الْمُنَاسبَة بَين هَذَا النَّهْي وَبَين النَّهْي عَن الصَّوْم قَالَ وَقَالَ بعض الْأَئِمَّة هُوَ مُعَلل بِأَن الْبَيْت ملك الزَّوْج وإذنها فِي دُخُوله تصرف فِيمَا لَا تملك قَالَ وَهَذَا فِيهِ بعد إِذْ لَو كَانَ مُعَللا بذلك لاستوى حُضُور الزَّوْج وغيبته وَمَا أنفقت من كَسبه قَالَ الْقُرْطُبِيّ مَحْمُول على الطَّعَام وَنَحْوه من غير أمره قَالَ النَّوَوِيّ أَي الصَّرِيح فِي ذَلِك الْقدر الْمعِين وَيكون مَعهَا إِذن عَام سَابق متناول لهَذَا الْقدر وَغَيره صَرِيحًا أَو عرفا قَالَ وَلَا بُد من هَذَا التَّأْوِيل

3 / 102