Commentaire de Kharashi sur le Mukhtasar de Khalil avec la note d'Al-Adawi
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Maison d'édition
دار الفكر للطباعة
Lieu d'édition
بيروت
<span class="matn">ركعتين رواه عيسى عن ابن القاسم سند يريد إن لم يدخل بنية الإتمام وإلا صلى أربعا، ثم يعيد في الوقت
(ص) ولم يعد (ش) متعلق بالفرع الثاني لأنه محل التوهم إذ يقال إنه مسافر قد أتم وسيأتي في المسافر ينوي الإتمام ويتم أنه يعيد في الوقت وأما الفرع الأول فلا يتوهم فيه الإعادة لأنه مقيم صلى أربعا وإنما لم يعد هنا وأعاد في الفرع الآتي مع اشتراكهما في كون كل منهما أتم المسافر فيه لأن الصلاة هنا قد أوقعها في الجماعة وقد قيل إن فضيلة الجماعة أفضل من فضيلة القصر، أو مساوية لها وفيما يأتي قد أوقعها منفردا فلذلك لم يطلب بالإعادة هنا وطلب بها هناك
(ص) وإن أتم مسافر نوى إتماما وإن سهوا سجد والأصح إعادته كمأمومه بوقت والأرجح الضروري إن تبعه وإلا بطلت (ش) الكلام السابق فيما إذا نوى في الصلاة، أو بعدها وهذا فيما إذا نوى قبلها ولا ينظر لكثرة الصور وقلتها إذ لا يتعلق بذلك غرض والمعنى أن المسافر إذا خالف السنة ونوى الإتمام عمدا أو جهلا أو تأويلا وأتمها فإنه يعيدها في الوقت أربعا إن دخل في الحضر في وقتها ومقصورة إن لم يدخل في وقتها ولو شك فيما نوى من قصر، أو إتمام قال سند فليتم ثم يعيد في الوقت وإن نوى الإتمام سهوا عن سفره أو عن إقصاره فإنه يسجد لأن إتمامه من معنى الزيادة وسواء أتم سهوا، أو عمدا والسجود في الأول ظاهر وفي الثاني مراعاة لحصول السهو في نيته وقيل يعيد في الوقت من نوى الإتمام سهوا وأتم أي ولا سجود عليه كما يدل عليه كلام ابن الحاجب وابن عرفة وابن عبد السلام وهو الذي رجع إليه ابن القاسم ومأمومه أيضا يعيد في الوقت كان مقيما أو مسافرا لكن المقيم يعيد أربعا وغيره ركعتين إلا أن يدخل الحضر في وقتها فيعيد أربعا وهل الوقت في هذا الباب الاختياري كما عند الإبياني، أو الضروري كما عند أبي محمد وصوبه ابن يونس وعليه اقتصر المؤلف لكن المأخوذ من
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
الإتمام حيث كان نوى الإتمام أو أحرم بما أحرم به الإمام لوجود العلة التي هي قوله:؛ لأنه دخل في حكمه (قوله: سند يريد إلخ) ذكر أن ما قاله سند قاله من عند نفسه وذكر عن اللخمي ما يفيد أنه لو نوى الإتمام لظنه إدراك ركعة فتبين أنه لم يدركها يقتصر على ركعتين على الخلاف في ذلك.
(قوله يريد إن لم يدخل بنية الإتمام) أي ولو حكما كما إذا أحرم بما أحرم به الإمام أي بأن نوى القصر، وأما إذا لم ينو شيئا فسيأتي ينبه عليه المصنف بقوله وفي ترك نية القصر والإتمام تردد والحاصل كما يستفاد من عج أنه إن نوى الإتمام حقيقة أو حكما لزمه الاتباع في الإتمام لحق ركعة أم لا وإن نوى القصر خلفه ولم يدرك معه ركعة فإنه يصلي صلاة منفرد ويصح له وإن أدرك معه ركعة بطلت صلاته ويبتدئها وإيضاحه أن المأموم خلف المسافر تارة ينوي الإتمام خلفه ومثله الإحرام بما أحرم به الإمام وتارة ينوي صلاة سفر وفي كل إما أن يدرك معه ركعة أم لا ففي القسم الأول يتبعه مطلقا وفي الثاني إن أدرك معه ركعة بطلت صلاته وإلا صحت ويصلي ركعتين هذا حاصل ما أفاده عج فإذا علمت ذلك فنقول لفظ المدونة وإذا أدرك مسافر خلف مقيم ركعة أتم وإن لم يدركها قصر أي والفرض أنه عالم بأن إمامه مقيم كما قاله أبو الحسن ثم إن محشي تت ذكر ما حاصله أن ما قاله عج خلاف النقل وأن كلام المدونة ظاهر في كونه نوى القصر لا الإتمام وأن أبا الحسن توقف في كونه نوى القصر أو الإتمام وذكر بعد ما يفيد أنه نوى القصر كما نبينه وأن ما قاله عج خلاف النقل وعلى هذا فيكون الكلام على وتيرة واحدة ثم تبين بعد أن الشيخ سالما حمله على نية القصر كما قاله محشي تت فهو المتعين (قوله: ولم يعد) هذا خلاف مذهب المدونة ومذهبها يعيد في الوقت ذكره محشي تت عند قوله وأعاد فقط في الوقت.
(قوله: وقد قيل إن فضيلة الجماعة أفضل) هذا قول اللخمي وطريقة ابن رشد آكدية القصر والمساواة قول ثالث (قوله: وفيما يأتي أوقعها منفردا) فيه نظر بل فيما يأتي أيضا أوقعها جماعة لقول المصنف والأصح إعادته كمأمومه بوقت وأجاب عج بأنه ليس له عن الإتمام مندوحة حيث قصد تحصيل فضل الجماعة وفيما يأتي له مندوحة إذ تركه القصر ونيته الإتمام حصل منه اختيارا وعن قصده والساهي ملحق به لتفريطه وإعادة مأمومه للخلل الحاصل لإمامه بخلاف ما هنا اه.
(قوله: لا ينظر لكثرة الصور. . . إلخ) أي لا ينظر لكون الصور قليلة أو كثيرة بل ينظر لتصوير المسألة وفهمها وقد يقال إن كثرة الصور وقلتها لازمة لفهم المعنى على وجهه وهو مطلوب فصار النظر لها لازما والصور ست عشرة صورة وذلك إذا نوى الإتمام فتارة ينويه عمدا أو جهلا أو تأويلا أو سهوا وإذا أتم فتارة يتم عمدا أو جهلا أو تأويلا أو سهوا، وأربعة في أربعة بستة عشر (قوله: وأتمها) أي في الأحوال الأربعة فهذه اثنا عشر (قوله: سهوا أو عمدا) أي أو جهلا أو تأويلا فهذه أربع صور (قوله: لحصول السهو في نيته) أي باعتبار نيته (قوله: وهو الذي رجع إليه) أي القول بكون الساهي يعيد في الوقت وهو الراجح (قوله: ومأمومه أيضا يعيد في الوقت) أي تبعا لإعادة إمامه فيما تقدم اتفاقا فيما عدا السهو وفيه على القول الثاني قال محشي تت قول المصنف كمأمومه سواء كان المأموم مقيما أو مسافرا دخل على القصر وهو كذلك وقول ج أي الأجهوري هذا إذا نوى المسافر الإتمام كما نوى الإمام وأما إن دخل على ركعتين ظانا أن إمامه كذلك فتبين خلافه فالظاهر أن صلاته باطلة لقول المؤلف وإن ظنهم سفرا. . . إلخ وفي المقدمات ما يقتضي ذلك خلاف إطلاقاتهم إذ لم يقيد بذلك ابن الحاجب ولا ابن عبد السلام ولا المؤلف في توضيحه ولا ابن عرفة ولا أبو الحسن ولا ابن رشد ولا غيرهم ممن وقفت عليه والمسألة مختلف فيها في الوقت أو أبدا أو بناء على الخلاف في عدد الركعات هل لا بد من تعيينه أم لا
Page 64