264

Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Enquêteur

السيد صادق الشيرازي

Édition

الثانية

Année de publication

1409 AH

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

وأن يكون المشتري مسلما، إذا أبتاع عبدا مسلما (64)، وقيل: يجوز ولو كان كافرا، ويجبر على بيعه من مسلم، والأول أشبه.

ولو أبتاع الكافر أباه المسلم هل يصح؟ فيه تردد، والأشبه الجواز، لانتفاء السبيل بالعتق (65).

ومنها: ما يتعلق بالمبيع وقد ذكرنا بعضها في الباب الأول (66) ونزيد ها هنا شروطا:

الأول: أن يكون مملوكا.

فلا يصح بيع: الحر. وما لا منفعة فيه كالخنافس والعقارب، والفضلات المنفصلة عن الإنسان كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن. ولا مما يشترك المسلمون فيه قبل حيازته (67) كالكلأ والماء والسموك والوحوش قبل اصطيادها. والأرض المأخوذة عنوة (68)، وقيل: يجوز بيعها، تبعا لآثار المتصرف (69)، وفي بيع بيوت مكة تردد، والمروي المنع.

وأما ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه، وماء النهر لمن حفره، ومثله كان ما يظهر في الأرض من المعادن فهي لمالكها تبعا لها (70).

الثاني: أن يكون طلقا (71) فلا يصح بيع الوقف، ما لم يؤد بقاؤه إلى خرابه، لاختلاف بين أربابه، ويكون البيع أعود، على الأظهر (72).. ولا بيع أم الولد، ما لم يمت، أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، وفي اشتراط موت المالك تردد (73). ولا بيع الرهن إلا مع

Page 270