Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Enquêteur
السيد صادق الشيرازي
Édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Enquêteur
السيد صادق الشيرازي
Édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
إذا لم يجز المالك ولو أراد المشتري رد الجميع كان له ذلك. وكذا لو باع ما يملك وما لا يملكه المسلم، أو ما لا يملكه مالك كالعبد مع الحر والشاة مع الخنزير والخل مع الخمر (54).
والأب والجد للأب يمضي تصرفهما، ما دام الولد غير رشيد. وتنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ والرشد (55)، ويجوز لهما أن يتوليا طرفي العقد، فيجوز أن يبيع عن ولده [من غيره] (56)، وعن نفسه من ولده، وعن ولده من نفسه.
والوكيل يمضي تصرفه على الموكل، ما دام الموكل حيا جائز التصرف (57). وهل يجوز أن يتولى طرفي العقد (58)؟، قيل: نعم، وقيل: لا، وقيل: إن علم الموكل جاز، وهو الأشبه.
فإن أوقع قبل إعلامه (59) وقف على الإجازة.
والوصي لا يمضي تصرفه إلا بعد الوفاة. والتردد في توليه لطرفي العقد، كالوكيل (60).
وقيل: يجوز أن يقوم على نفسه، وأن يقترض إذا كان مليا (61).
وأما الحاكم وأمينه، فلا يليان (62) إلا على المحجور عليه، لصغر أو سفه أو فلس أو حكم على غائب (63).
Page 269
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 048