735

Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
ذلك في العقد جاز اتفاقًا، وإن شرطا الرجوع للتسمية منع وفاقًا (١)، وإن سكتا رجع للقيمة. وقيل: يفسخ وتلزم الوجيبة.
وفي (٢) أكريتها منك (٣) شهر كذا، أو سنة كذا، أو هذه السنة وهذا الشهر، أو سنتين، أو ثلاثًا، أو إلى وقت كذا، فإن قال كل سنة أو شهر بكذا صح، ولا يلزم عَلَى الْمَشْهُورِ، وثالثها: إلا أن يشرع فأقل (٤) ما سمى، وفي السنة أو الشهر بكذا تأويلان.
فلو نقد شيئًا لزم ما يقابله اتفاقًا، وعليه لو قال: كل شهر بكذا، ونقد كراء نصف شهر لزم في النصف فقط عَلَى الْمَشْهُورِ.
ويجوز لمعلم القرآن أخذ الأجرة وإن بلا شرط، فإن شرط كل شهر بكذا أو على الحذاق فكذلك (٥)، وقيل: إنما يجوز مشاهرة ونحوها، ولا يُقضى له (٦) بهدية عيد ولا جمعة، بخلاف حذقة اعتيدت خلافًا لبعضهم.
سحنون: وتقدر بحال الأب، قال: وليس له أخذه إن بلغ ثلاثة أرباع القرآن، ووجبت الختمة لمعلمه، ووقف في الثلاثين (٧).
وتكره على تعليم فقه وفرائض وشعر ونحوٍ وكتابة ذلك، وقيل: تجوز في الفقه والنحو والرسائل وأيام العرب، ومنع ابن القاسم ذلك على تعليم شعر ونحوٍ، فأما على الهجو والغناء فممنوع باتفاق.

(١) في (ح٢): (اتفاقا).
(٢) في (ق١): (وهي).
(٣) قوله (منك) ساقط من (ح١).
(٤) في (ح١): (بأول).
(٥) قوله (فكذلك) ساقط من (ق١).
(٦) قوله (له) ساقط من (ح١).
(٧) في (ح٢): (الثلثين).

2 / 783

Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik | Usul