ذلك في العقد جاز اتفاقًا، وإن شرطا الرجوع للتسمية منع وفاقًا (١)، وإن سكتا رجع للقيمة. وقيل: يفسخ وتلزم الوجيبة.
وفي (٢) أكريتها منك (٣) شهر كذا، أو سنة كذا، أو هذه السنة وهذا الشهر، أو سنتين، أو ثلاثًا، أو إلى وقت كذا، فإن قال كل سنة أو شهر بكذا صح، ولا يلزم عَلَى الْمَشْهُورِ، وثالثها: إلا أن يشرع فأقل (٤) ما سمى، وفي السنة أو الشهر بكذا تأويلان.
فلو نقد شيئًا لزم ما يقابله اتفاقًا، وعليه لو قال: كل شهر بكذا، ونقد كراء نصف شهر لزم في النصف فقط عَلَى الْمَشْهُورِ.
ويجوز لمعلم القرآن أخذ الأجرة وإن بلا شرط، فإن شرط كل شهر بكذا أو على الحذاق فكذلك (٥)، وقيل: إنما يجوز مشاهرة ونحوها، ولا يُقضى له (٦) بهدية عيد ولا جمعة، بخلاف حذقة اعتيدت خلافًا لبعضهم.
سحنون: وتقدر بحال الأب، قال: وليس له أخذه إن بلغ ثلاثة أرباع القرآن، ووجبت الختمة لمعلمه، ووقف في الثلاثين (٧).
وتكره على تعليم فقه وفرائض وشعر ونحوٍ وكتابة ذلك، وقيل: تجوز في الفقه والنحو والرسائل وأيام العرب، ومنع ابن القاسم ذلك على تعليم شعر ونحوٍ، فأما على الهجو والغناء فممنوع باتفاق.
(١) في (ح٢): (اتفاقا).
(٢) في (ق١): (وهي).
(٣) قوله (منك) ساقط من (ح١).
(٤) في (ح١): (بأول).
(٥) قوله (فكذلك) ساقط من (ق١).
(٦) قوله (له) ساقط من (ح١).
(٧) في (ح٢): (الثلثين).
2 / 783
باب الصيام
باب الاعتكاف
باب الصيد
باب الذبائح
باب الأضحية
باب العقيقة
باب الأيمان
باب النذر
باب الجهاد
الجزية
المسابقة
خصائص النبي
باب الخلع
باب الإيلاء
باب الظهار
باب اللعان
باب النفقة
الحضانة
باب المرابحة
باب السلم
باب الرهن
باب التفليس
باب الحجر
باب الصلح
باب الحوالة
باب الضمان
باب الشركة
المزارعة
باب الوكالة
باب الوديعة
باب العارية
باب الغصب
باب الشفعة
باب القسمة
باب القراض
باب المساقاة
باب الإجارة
باب الجعالة
باب الموات
باب الوقف
باب الهبة
باب اللقطة
باب القضاء
باب الشهادة
باب الجراح
الدية
الجنايات
باب الردة
باب الزنا
باب القذف
باب السرقة
باب الحرابة
باب الشرب
باب التدبير
باب الكتابة
باب الوصية
باب الميراث
Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik | Usul