فإن نزل فله أجر مثله، والكراء لك كبع سلعتي والثمن بيننا، أو ما زاد على كذا (١)، وفرق ابن حبيب فقال: في الدور والحوانيت كذلك، وفي الدابة والسفينة الكسب للعامل، وعليه كراء مثلها.
ومنع كراء أرض بطعام وإن لم تنبته، وبما تنبته [أ/١٨٢] ولو غير طعام إلا القصب (٢) والحطب (٣) ونحوه.
سحنون: ويجرح فاعله ولا يؤكل طعامه، ولا يشترى منه من ذلك شيئًا، وحمل على الورع، وقيل: يجوز بكل شيء. وروي: إلا ما (٤) ينبت فيها إن أعيد، وقيل: إن لم يزرع فيها إلا حنطة وشعيرًا وسلتًا، وتكرى بالماء، وقيل: والخضر، وحمل على الكلاء، فإن وقع فاسدًا فلربها كراؤها بالدراهم.
ويجوز كراء الدار وشبهها إن عينت بمدة تبقى فيها غالبًا، والنقد فيها إن لم تتغير غالبًا، وهي ملك للأجراء (٥)، وله منفعتها حياته، وروي: جواز النقد فيما قرب فقط.
ابْنُ الْقَاسِمِ: والقريب سنة ونحوها.
وقال ابن ميسر: لم أر بأسًا بالثلاث سنين والأربع.
قيل: والقضاء في الرباع جوازه لعشرين سنة وأزيد، وتعجل الوجيبة كلها.
ابن حبيب: ويجوز الكراء فيما بعد إلا النقد، ولو وقعت على سنين بكذا جاز، وإن لم يسم لكل سنة منها كالأشهر من السنة، ويرجع إلى التقويم إن حصل مانع، فإن شرطا
(١) في (ح٢): (كراء).
(٢) كتب فوقها في (ح١) لعله، وفي هامشها كتب القضب، وكتب فوقها كذا، وفي (ح٢): (القضب).
(٣) قوله (والحطب) ساقط (ق١)، وفي (ق٢): (الخشب)، وفي (ح٢): (الخس).
(٤) في (ق١): (فيما).
(٥) في (ح٢): (للإجزاء).
2 / 782
باب الصيام
باب الاعتكاف
باب الصيد
باب الذبائح
باب الأضحية
باب العقيقة
باب الأيمان
باب النذر
باب الجهاد
الجزية
المسابقة
خصائص النبي
باب الخلع
باب الإيلاء
باب الظهار
باب اللعان
باب النفقة
الحضانة
باب المرابحة
باب السلم
باب الرهن
باب التفليس
باب الحجر
باب الصلح
باب الحوالة
باب الضمان
باب الشركة
المزارعة
باب الوكالة
باب الوديعة
باب العارية
باب الغصب
باب الشفعة
باب القسمة
باب القراض
باب المساقاة
باب الإجارة
باب الجعالة
باب الموات
باب الوقف
باب الهبة
باب اللقطة
باب القضاء
باب الشهادة
باب الجراح
الدية
الجنايات
باب الردة
باب الزنا
باب القذف
باب السرقة
باب الحرابة
باب الشرب
باب التدبير
باب الكتابة
باب الوصية
باب الميراث
Le Complet sur la Jurisprudence de l'Imam Malik | Usul