447

Le glaive tranchant contre ceux qui insultent le prophète

الصارم المسلول على شاتم الرسول

Enquêteur

محمد محي الدين عبد الحميد

Maison d'édition

الحرس الوطني السعودي

Édition

-

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
عليه وسلم للزبير اسق بأنه قضى له على الأنصاري للقرابة وفي الرجل الذي أغلظ لأبي بكر ولم يعزره فقال القاضي: التعزير هنا وجب لحق آدمي وهو افتراؤه على النبي ﷺ وعلى أبي بكر وله أن يعفو عنه وكذلك ذكر ابن عقيل عنه أن الحق كان للنبي ﷺ وله تركه وقال ابن عقيل: قد عرض هذا للنبي ﷺ بما يقتضي العقوبة والتهجم على النبي ﷺ يوجب التعزير لحق الشرع دون أن يختصه في نفسه قال: وقد عزره النبي ﷺ بحبس الماء عن زرعه وهو نوع ضرر وكسر لعرضه وتأخير لحقه وعندنا أن العقوبات بالمال باقية غير منسوخة وليس يختص التعزير بالضرب في حق كل أحد.
وقول ابن عقيل هذا يضمن ثلاثة أشياء:
أحدها: أن هذا القول إنما كان يوجب التعزير لا القتل.
والثاني: أن ذلك واجب لحق الشرع ليس له أن يعفو عنه.
الثالث: أنه عزره بحبس الماء.
والثلاثة ضعيفة جدا والصواب المقطوع به أنه كان له العفو كما دلت عليه الأحاديث السابقة لما ذكرناه من المعنى فيه وحينئذ فيكون ذلك مؤيدا لهذه الطريقة.
وقد دل على ذلك ما ذكرناه من أن النبي ﷺ عاقب من سبه وآذاه في الموضع الذي سقطت فيه حقوق الله نعم صار سب النبي ﷺ سبا لميت وذلك لا يسقط بالتوبة البتة.
وعلى هذه الطريقة فالفرق بين سب الله وسب رسوله ظاهر فإن هناك الحق لله خاصة كالزنى والسرقة وشرب الخمر وهنا الحق لهما فلا يسقط حق الآدمي بالتوبة كالقتل في المحاربة.
الطريقة التاسعة عشرة: أنا قد ذكرنا أن النبي ﷺ أراد من المسلمين قتل ابن أبي سرح وقد جاء مسلما تائبا ونذر دم أنس بن زنيم

1 / 447