782

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١٩ - باب الاستلقاء
١٦٤٧ - ١٩٦١ - عن أَبي هريرة، عن رسول الله ﷺ:
أنّه نهى أَن يستلقيَ الرَّجل ويثني إِحدى رجليه على الأُخرى.
(قلت): ذكر أَبا بكر بن حفص في "الثقات" (١)، وقال: "يروي عن أَبي هريرة". فالله أَعلم.
صحيح - "الصحيحة" (٣/ ٢٥٥).
٢٠ - باب ما جاء في المباشرة
١٦٤٨ - ١٩٦٣ - عن ابن عباس، رفع الحديث إِلى النبيّ ﷺ، قال:
"لا يباشر الرجلُ الرَجلَ، ولا المرأةُ المرأةَ".
صحيح لغيره - "الروض النضير" (٤٧٤ و١١٧٩).
٢١ - باب ما جاء في المخنثين
١٦٤٩ - ١٩٦٤ - عن عائشة:
أَنَّ (هِيتًا) كانَ يدخل على أَزواج النبيّ ﷺ، وكانوا لا يعدّونه من أُولي الإربة (٢)، فدخل عليه رسول الله ﷺ وهو يومئذ ينعَت امرأة أنّها إِذا أَقبلت أَقبلت بأَربع، وإِذا أَدبرت أَدبرت بثمان، فقال رسول الله ﷺ:
" [أ] (٣) لا أرى هذا يعلم ما ها هنا؟! لا يدخل هذا عليكم".

(١) (ج ٥/ ٥٦٣)، وذكره في مواضع أخرى منه، ولم يذكر روايته هذه، فانظر "تيسير الانتفاع".
(٢) كناية عن الحاجة إلى النكاح.
(٣) سقطت من الأصل، واستدركتها من "الإحسان" من الطبعتين و"صحيح مسلم" (٧/ ١١)، و"أَبي داود" (٤١٠٧)؛ وليس عنده اسم: (هيت)؛ خلافًا لتعليق شعيب (١٠/ ٣٤١)!

2 / 258