522

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

"لقد طافَ بآل محمد الليلة سبعون امرأة؛ كلهن يشتكين الضربَ، وايم اللهِ لا تجدون أُولئك خيارَكم".
صحيح لغيره - "المشكاة" (٣٢٦١/ التحقيق الثاني)، "صحيح أَبي داود" (١٨٦٣).
٣٤ - باب الإيلاء
١٠٩٩ - ١٣١٧ - عن عائشة، قالت:
آلى رسول الله ﷺ من نسائِه، فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة.
صحيح لغيره - التعليق على "ابن ماجه" (١/ ٦٣٩).
٣٥ - باب فيمن أَفسد امرأة على زوجها أَو عبدًا على سيده
١١٠٠ - ١٣١٨ - عن بريدة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"من خَبَّبَ (١) زوجةَ امريءٍ أَو مملوكَه؛ فليسَ منّا، ومن حلفَ بالأَمانةِ؛ فليسَ منّا".
صحيح - "الصحيحة" (٩٤ و٣٢٥).
١١٠١ - ١٣١٩ - عن أَبي هريرة، عن النبيَّ ﷺ، قال:
"من خبّبَ عبدًا على أهله؛ فليسَ منّا، ومن أَفسدَ امرأة على زوجها؛ فليسَ منّا".
صحيح - "الصحيحة" (٣٢٤)، "صحيح أَبي داود" (١٨٩٠).
[٣٥/ ٢ باب النفقة]
١١٠٢ - [٤٢٢٦ - عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ:

(١) أي: خدع وأفسد، كما في "النهاية".

1 / 527