521

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

أنَّ الرجالَ استأذنوا رسولَ اللهِ ﷺ في ضربِ النساء؟ فأذنَ لهم، فضربوهنَّ، فباتَ، فسمع صوتًا عاليًا، فقال:
"ما هذا؟ "، فقالوا: أَذنتَ للرّجالِ في ضربِ النساء فضربوهنَّ، فنهاهم، وقال:
"خيرُكم خيرُكم لأهلِه، وأَنا من خيرِكم لأهلي".
صحيح لغيره دون سبب الورود (١) - "الصحيحة" (٢٨٥)، "التعليق الرَّغيب" (٣/ ٧٢).
١٠٩٨ - ١٣١٦ - عن إِياس بن أَبي ذُباب، قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا تضربوا إِماءَ الله".
[قال:] فذئِرَ النساء (٢)، وساءت أَخلاقهنَّ على أَزواجهنَّ، فجاء عمر ابن الخطاب فقال: قد ذئر النساء [وساءت أخلاقهن على أزواجهن] منذ نهيتَ عن ضربهنَّ! فقال النبيُّ ﷺ:
"فاضربوا"، فضرب الناس نساءهم تلك الليلة، فأَتى نساءٌ كثير يشتكين الضرب، فقال النبيّ ﷺ حين أصبح:

(١) لم يتنبّه لهذا الاستثناء المعلقون على الكتاب - على غالب عادتهم -، بل وتناقضوا، فالشيخ شعيب - ومن معه - قال: إنه حسن، ويعني: أَنّه حسن لغيره، وبه صرّح في تعليقه على "الإِحسان" (٩/ ٤٩٢)، وذكر أَن في إِسناده راويين لم يوثقهما غير ابن حبان، مشيرًا الى جهالتهما، ثم بين سبب تحسينه المذكور بقوله: "ويشهد له حديث عائشة المتقدم"؛ يعني حديثها في آخر الباب (٣٠)! وغفل أَنه ليس فيه (سبب الورود)، فكان ينبغي استثناؤه من التحسين كما يقتضيه التحقيق.
وأَما الداراني ومن معه؛ فجوّد إسناده اعتدادًا منه بالتوثيق المذكور، وهدرًا لنقد الحفاظ إيّاه كما عليه علم المصطلح! مع تصريح الحافظ الذهبي في أَحدهما أَنّه لا يعرف!
(٢) أَي: نشزن واجترأن.

1 / 526