477

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

"من أَخذ شبرًا من مال امرئ مسلم [بيمين فاجرة]؛ فليتبوأ بيتًا من النار".
صحيح - "التعليق الرَّغيب" (٣/ ٤٦).
١٠٠٤ - ١١٩٠ - عن الأَشعث بن قيس، قال: قال رسول الله ﷺ:
"من حلف على يمين [صبر] (١)، ليقتطع بها مال امرئٍ مسلم وهو فيها فاجر؛ لقي الله أَجذم".
(قلت): هو في "الصحيح" غير قوله: "لقي الله أَجذم".
صحيح بلفظ: "لقي الله وهو عليه غضبان" - "الإرواء" (٨/ ٢٦٢ و٢٦٣)، "تيسير الانتفاع/ كردوس الثعلبي": ق باللفظ المذكور.
١٠٠٥ - ١١٩١ - عن عبد الله بن أُنيس، قال: قال رسول الله ﷺ:
"مِن أَكبر الكبائر الإِشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، والذي نفسي بيده؛ لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة؛ إلّا كانت نكتة (٢) في قلبِه يوم القيامة".
حسن - "التعليق الرَّغيب" (٣/ ٤٦)، "المشكاة" (٣٧٧٧/ التحقيق الثاني).
١٠٠٦ - ١١٩٢ - عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:

(١) سقطت من الأصل، واستدركتها من "الإحسان" (٥٠٦٥)، وهي ثابتة في "الصحيحين" أَيضا عند البخاري في "الأيمان" ومسلم في "الإيمان".
ومعنى (صَبْر): ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، كذا في "النهاية".
(٢) وقعت هذه اللفظة في طبعتي "الاحسان": "كية"!، وهي خطأ، والصواب ما أثبته، وبه يلتئم السياق، ويوافق "سنن الترمذي"، والمصادر الأخرى.

1 / 481