294

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأنه يستحب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت لمن كان شاكًا في وجود الماء، بما يلي:
١ - ما روي عن علي أنه قال: «إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى» (^١).
المناقشة:
نوقش بأنه ضعيف لا يحتج به (^٢).
٢ - أن الطهارة بالماء فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى (^٣).
المناقشة من وجهين:
الوجه الأول: أن التيمم إذا عدم الماء صار فريضة (^٤)؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل.
الوجه الثاني: أنه لا يستحب ترك فضيلة أول الوقت وهي متحققة لأمر مظنون.
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون باستحباب التيمم وسط الوقت لمن كان شاكًا في وجود الماء، بما يلي:

(^١) تقدم تخريجه (ص ٢٣٦).
(^٢) تقدم بيان وجه ضعفه (ص ٢٣٦)، هامش رقم (٦).
(^٣) المهذب (١/ ١٣١)، كشاف القناع (١/ ٤٢٠).
(^٤) المجموع (٢/ ٢٠٨).

1 / 318