الأنواع» (١).
٦ - تمتنع الحادَّة عن الكحل؛ لحديث أم عطية ﵂ وفيه: «... ولا تكتحل» (٢).
وحديث أم سلمة ﵂ وفيه: «ولا تكتحل» (٣).
وفي حديث أم سلمة ﵂ تقول: «جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا» مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: «لا»، ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ...» (٤).
قال الإمام ابن القيم ﵀: «قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف، منهم أبو محمد ابن حزم: «لا تكتحل ولو ذهبت عيناها لا ليلًا ولا نهارًا»، وبين ﵀ أنه يساعدهم حديث أم سلمة السابق، ثم قال ﵀: «وأما جمهور أهل العلم: كمالك، وأحمد، وأبي حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، فقالوا: إن اضطرت إلى الكحل بالإثمد تداويًا لا زينة، فلها أن تكتحل به ليلًا وتمسحه نهارًا وحجتهم حديث أم سلمة ﵂) (٥). ولفظ الحديث عن أم حكيم بن أسيد عن أمها أن زوجها توفي
(١) زاد المعاد، ٥/ ٧٠٢.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٣٤١، ومسلم، برقم ٩٣٨، وتقدم تخريجه.
(٣) أبو داود، برقم ٢٣٠٤، وأحمد، ٦/ ٣٠٢، والنسائي، برقم ٣٥٣٥، وتقدم تخريجه.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٣٣٤، ومسلم، برقم ١٤٨٦، وتقدم تخريجه.
(٥) زاد المعاد، ٥/ ٧٠٢ - ٧٠٣.