370

أحكام الجنائز ١

أحكام الجنائز ١

Maison d'édition

مطبعة سفير

Lieu d'édition

الرياض

فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (١)؛ولقوله ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» (٢).
والحائل إما أن تكون مدخولًا بها أو غير مدخول بها وكلا الصنفين عدته من الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لعموم الآية، فظاهر الآية والحديث يشملهما فلا فرق بينهما، قال الإمام ابن القيم ﵀: «وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل اتفاقًا كما دل عليه عموم القرآن والسنة» (٣)؛ لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ في عدة غير المدخول بها عند وفاة الزوج، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: «لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث»، فقام معقل بن سنان ﵁ فقال: «قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق امرأة منا: مثل الذي قضيت»، ففرح بها ابن مسعود ﵁» (٤).
قال ابن المنذر ﵀: «وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا، مدخولًا بها أو غير

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٤.
(٢) متفق عليه: البخاري، ٥٣٣٤، ومسلم، ١٤٨٦، وتقدم تخريجه عن عدة صحابيات.
(٣) زاد المعاد، ٥/ ٦٦٤.
(٤) أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات، برقم ٢١١٤ - ٢١١٦، والترمذي، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، برقم ١١٤٥، والنسائي كتاب النكاح، باب إباحة التزوج بغير صداق، برقم ٣٣٥٢، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك، برقم ١٨٩١، والحاكم، ٢/ ١٨٠، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٦/ ٣٦٩.

1 / 371