369

أحكام الجنائز ١

أحكام الجنائز ١

Maison d'édition

مطبعة سفير

Lieu d'édition

الرياض

زوج أربعة أشهر وعشرًا» (١).
وهذا يبين أن الإحداد على الزوج واجب وعزيمة، وعلى غير الزوج جائز ورخصة؛ لكن لا يجوز للمرأة أن تزيد على ثلاثة أيام على غير الزوج، وظاهر الأحاديث جواز إحداد المرأة على كل ميت ثلاثة أيام فأقل - غير الزوج، قال الإمام ابن القيم ﵀: «فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز»، وقال: «فالإحداد على الزوج عزيمة وعلى غيره رخصة» (٢).
وقال العيني ﵀: «قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن من مات أبوها أو ابنها، وكانت ذات زوج وطالبها زوجها في الثلاثة أيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يُقضى له عليها بالجماع فيها» (٣).
الأمر الثالث: مدة الإحداد نوعان:
النوع الأول: مدة الإحداد على الزوج قسمان:
القسم الأول: عدة المرأة الحائل وهي غير الحامل، أربعة أشهر وعشرًا؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا

(١) مسلم، برقم ١٤٩١، وتقدم تخريجه، وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة، منها: حديث عائشة هذا، وحديث أم حبيبة، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وزينب بنت أبي سلمة ﵅، متفق على صحته: البخاري، رقم ٥٣٣٤ - ٥٣٣٧، ومسلم، برقم ١٤٨٦، وحديث حفصة بنت عمر عند مسلم، برقم ١٤٩٠، وحديث أم عطية متفق عليه كما تقدم: البخاري، برقم ٥٣٤١، ومسلم، برقم ٩٣٨.
(٢) زاد المعاد، ٥/ ٦٩٦.
(٣) عمدة القاري، ٨/ ٦٤.

1 / 370