الاستقبال في الجلوس لمن كان منتظرًا دفن الجنازة» (١).
٢ - تحريم الجلوس على القبر؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر» (٢).
٣ - لا يُصلَّى إلى القبور؛ لحديث أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» (٣).
٤ - لا يُتكأ على القبر؛ لحديث عمرو بن حزم الأنصاري ﵁ قال: رآني رسول الله ﷺ متكئًا على قبر فقال: «لا تؤذِ صاحب هذا القبر - أو لا تؤذه -» (٤).
٥ - لا يمشى بالنعال بين القبور إلا لضرورة؛ لحديث بشير مولى رسول الله ﷺ أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يمشي بين القبور عليه نعلان فقال: «يا صاحب السبتيتين: ويحك ألق سبتيتيك» فنظر الرجل فلما عرف رسول الله ﷺ خلعهما فرمى بهما» (٥).
قال الإمام الشوكاني ﵀: «وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز المشي
(١) نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٧٧٦.
(٢) مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، برقم ٩٧١.
(٣) مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، برقم ٩٧٢.
(٤) أحمد، ٣٩/ ٤٧٥ برقم ٢٤٠٠٩/ ٣٨، قال الشوكاني في نيل الأوطار، ٢/ ٧٧٧: «قال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح»، وقال محققو مسند الإمام أحمد، ٣٩/ ٤٧٥: «حديث صحيح».
(٥) أبو داود، برقم ٣٢٣٠، والنسائي، برقم ٢٠٤٧، وابن ماجه، برقم ١٥٦٨، وأحمد، ٥/ ٨٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٧٠، وأحكام الجنائز، ص١٧٣، وتقدم تخريجه في تحريم الدفن في قبور المشركين.