308

أحكام الجنائز ١

أحكام الجنائز ١

Maison d'édition

مطبعة سفير

Lieu d'édition

الرياض

ينقلب على ظهره (١) (٢).
الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر على جنبه الأيمن (٣)، قال الإمام الخرقي ﵀: «وتحل العقد»، قال الإمام ابن قدامة ﵀: «وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب؛ لأن عقدها كان للخوف من انتشارها وقد أُمن ذلك بدفنه، وروي أن النبي ﷺ لما أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر نزع الأخلة بفيه (٤). وعن ابن مسعود، وسمرة بن جندب نحو ذلك (٥) (٦).
وقال شيخنا ابن باز ﵀ في حل العقد عن الميت في القبر: «هذا هو الأفضل لفعل الصحابة ﵃» (٧) (٨).

(١) الروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، ٢/ ١٢٢، وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٢٢٣.
(٢) وقيل: يجعل تحت رأسه لبنة فإن لم توجد فحجر، فإن عدم فقليل من تراب كما يصنع بالحي، وإن تركه فلا بأس، وقيل: يتركه فلا بأس بدون ذلك. الشرح الكبير، ٦/ ٢٢٣، ٢٢٤، والمغني،
٣/ ٤٢٨، واختار ابن عثيمين في الشرح الممتع، ٥/ ٤٥٥: أنه لا يوضع تحت رأس الميت شيء، لعدم الدليل.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في حل العقد عن الميت، ٣/ ٣٢٦ قال: «حدثنا خلف بن خليفة عن أبيه أظنه سمعه من معقل عن النبي ﷺ أنه أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر ونزع الأخلة يعني العقد» وجاء في هذا الموضع عن أبي هريرة، وعن أبي بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: «إذا أدخل الميت القبر حل عنه العقد كلها».وعن جابر عن عامر قال: يحل عن الميت العقد، وأوصى الضحاك أن يحل عنه العقد، وعن ابن سيرين قال: يحل عن الميت العقد، المصنف ٣/ ٣٢٦.
(٤) سنن البيهقي، كتاب الجنائز، باب عقد الأكفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه القبر، ٣/ ٤٠٧.
(٥) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٤٠٧.
(٦) المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٣٤.
(٧) مجموع الفتاوى، ١٣/ ١٩٥.
(٨) وانظر: مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ١٨٣.

1 / 309