300

أحكام الجنائز ١

أحكام الجنائز ١

Maison d'édition

مطبعة سفير

Lieu d'édition

الرياض

تصخبوا (١) عند رسول الله ﷺ حيًّا ولا ميتًا، أو كلمة نحوها، فأرسلوا إلى الشاقِّ واللاحد جميعًا، فجاء اللاحد، فلحد لرسول الله ﷺ ثم دفن ﷺ (٢).
وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: «الحدوا لي لحدًا، وانصبوا عليّ اللبن نصبًا كما صنع برسول الله ﷺ» (٣).
وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «اللحد لنا والشق لغيرنا» (٤).
وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله ﷺ: «اللحد لنا والشق لغيرنا» (٥).
* واللحد: هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر - جانبه مما يلي القبلة - مكانًا يسع الميت، ولا يعمق بحيث ينزل فيه جسد الميت كثيرًا، بل بقدر ما يكون الجسد ملاصقًا للبن، هذا إذا كانت الأرض صلبة، وإن كانت الأرض رخوة اتخذ لها من الأحجار ونحوها ما يسندها

(١) لا تصخبوا: أي لا تصيحوا.
(٢) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الشق، برقم ١٥٥٨، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٣٣.
(٣) مسلم، كتاب الجنائز، باب في اللحد ونصب اللبن على الميت، برقم ٩٦٦.
(٤) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد، برقم ١٥٥٤، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في اللحد، برقم ٣٢٠٨، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قول النبي ﷺ: «اللحد لنا والشق لغيرنا» برقم ١٠٤٥، والنسائي، كتاب الجنائز، باب اللحد والشق، برقم ٢٠٠٨، وأحمد، ٤/ ٣٥٩، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٦٠، وفي غيره.
(٥) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد، برقم ١٥٥٥، وأحمد، ٤/ ٣٥٧، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٣٢، وانظر: أحكام الجنائز للألباني، ص١٨٢ - ١٨٤.

1 / 301