السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها:
يراعى في حمل الجنازة واتباعها وتشييعها الأمور الآتية:
الأمر الأول: حكم حمل الجنازة فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين (١).
الأمر الثاني: أقسام اتباعها: ثلاثة أقسام:
١ - يصلي عليها ثم ينصرف، وله قيراط من الأجر؛ للحديث الآتي.
(١) الكافي لابن قدامة، ٢/ ٥٥.