١٨١٥ - قلت نعم ُيحكم بالكتاب (^٢) والسنة (^٣) المجتمع عليها (^٤) الذي (^٥) لا اختلاف فيها (٤) فنقول لهذا (^٦) حكمنا بالحق في الظاهر والباطن
١٨١٦ - وُيحكم بالسنة (^٧) قد (^٨) ُرويت من طريق الانفراد لا يجتمع (^٩) الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث
١٨١٧ - ونحكم بالإجماع ثم القياسِ وهو أضعف من هذا (^١٠) ولكنها منزلةُ ضرورة لأنه لا يحل القياسُ والخبرُ موجودٌ كما
(^١) «يحكم» منقوطة في الأصل بالياء التحتية وعليها ضمة، وهذا شاهد آخر لإنابة الجار والمجرور مناب الفاعل. وفي النسخ المطبوعة «تحكم بها» وفي ابن جماعة «يحكم بها» وعلى الياء فتحة، وكله مخالف للأصل.
(^٢) في ب «نحكم». وفي ابن جماعة «يحكم بكتاب الله» وعلى الياء فتحة، وكلها مخالف للأصل.
(^٣) في ابن جماعة «وبالسنة» وقد ألصق بعضهم في الأصل باء في الألف.
(^٤) في ابن جماعة وج «عليهما»، و«فيهما» وهو مخالف للأصل.
(^٥) في ب «التي» وهو مخالف للأصل.
(^٦) في س وج «بهذا» وهو مخالف للأصل.
(^٧) في سائر النسخ «ونحكم بسنة» وهو مخالف للأصل.
(^٨) حرف «قد» لم يذكر في ب، وهو ثابت في الأصل وباقي النسخ.
(^٩) في ابن جماعة وس وج «ولا يجتمع» والواو ليست في الأصل.
(^١٠) الذي يظهر لي أن الشافعي يريد بقوله «وهو أضعف من هذا» أن الحكم بالاجماع والقياس أضعف من الحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها والسنة التي رويت بطريق الانفراد، وأنه يريد بالاجماع هنا اتفاق العلماء المبني على الاستنباط أو القياس، لا الاجماع الصحيح، الذي هو قطعي الثبوت، وهو الذي فسره مرارا في كلامه بما يفهم منه أنه المعلوم من الدين بالضرورة، كالظهر أربع، وكتحريم الخمر، وأشباه ذلك.
1 / 599
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره