١٧٣٧ - قلت وكذلك (^١) لو كان عازمًا على أن لا يفئ يحلف في كل يوم ألا يفئ ثم جامع قبل مُضِي الأربعة الأشهر بطرْفة عين خرج من طلاق الإيلَى وإن كان جماعه لغير الفيئة خرج به (^٢) من طلاق الإيلى
١٧٣٨ - قال نعم
١٧٣٩ - قلت ولا يصنعُ (^٣) عزمُهُ على ألا يفئ ولا يمنعه جماعه بلذَّة لغير الفيئة إذا جاء بالجماع مِن أن يخرج به من طلاق الإيلى عندنا وعندك
١٧٤٠ - قال هذا كما قلتَ وخروجُهُ بالجماع على أي معنى كان الجماع
(^١) في ابن جماعة «لذلك» بحذف الواو، وفي ب «فكذلك» بالفاء، وكلاهما مخالف للأصل.
(^٢) كلمة «به» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل. وأما نسخة ابن جماعة فقد سقطت منها الجملة كلها، ثم كتب بعضها بالحاشية، وهو «وإن كان جماعه لغير الفيئة» ولم يكتب ما بعده.
(^٣) في ابن جماعة وس «ولا يضيع»، في ج «ولا يضع»، وفي ب «فلا يضيع»، وكتب مصححها بحاشيتها: «هكذا هو في بعض النسخ، وفي بعض اخر: فلا يضع، بغير ياء، وانظر». وكل هذا خطأ مخالف للأصل، وقد وضع به تحت الصاد نقطة، أمارة على إهمالها، والنون واضحة فيه. والمعنى أن الشافعي يسأل مناظره عنا إذا كان المولي عازما أن لا يفئ وجامع بلدة وهو لا ينوي الفيئة، ألا يصنع عزمه ذلك شيئا؟ ولا يمنع من أن يكون جماعة فيئة وإن خالف عزمه؟
فقوله «يصنع» حذف مفعوله لفهمه من سياق الكلام.
1 / 583
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره