١٦٥٨ - فقلت له قضى رسول الله في المُصَرَّاة (^١) من الإبل والغنم إذا حَلَبَها مشتريها " إن أحبَّ أمسكها وإن أحب ردَّها وصاعًا من تمر (^٢) " وقضى " أن الخراج بالضمان (^٣) "
١٦٥٩ - فكان معقولًا في " الخراج بالضمان " أني إذا ابتعت عبدًا فأخذت له خَرَاجًا ثم ظهرْتُ منه على عيب يكونُ لي ردُّه (^٤) فما أخذت من الخراج والعبدُ في مِلْكي ففيه خصلتان إحداهما ك أنه لم يكن في ملك البائع ولم يكن له حصة من الثمن والأخرى (^٥)
(^١) في اللسان (ج ٦ ص ١٢١): «صر الناقة يصرها صرا وصر بها شد ضرعها» وفيه أيضا (ج ١٩ ص ١٩٠): «قال أبو عبيد: المصراة هي الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها، أي يجمع ويحبس، ويقال منه: صريت الماء وصريته» وفيه أيضا: «وصريت الشاة تصرية: إذا لم تحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، والشاة مصراة». وقد حكى المزني في مختصره (ج ٢ ص ١٨٤ - ١٨٥ بحاشية الأم) عن الشافعي تفسيرها واضحا، قال: «قال الشافعي:
والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة، ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرا، فيزيد في ثمنها لذلك، ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، بنقصانه كل يوم عن أوله. وهذا غرور للمشتري».
(^٢) اختصر الشافعي الحديث ورواه بالمعنى بغير إسناد، وقد رواه مالك في الموطأ (ج ٢ ص ١٧٠) من حديث ابن عمر، ورواه المزني عن الشافعي (ج ٢ ص ١٨٤) من حديث أبي هريرة، وكذلك رواه الشيخان وغيرهما، وانظر نيل الأوطار (ج ٥ ص ٣٢٧).
(^٣) الحديث مضى برقم (١٢٣٢) وانظر أيضا (رقم ١٥٠٣ - ١٥١٧).
(^٤) في سائر النسخ زيادة «به» وليست في الأصل.
(^٥) في ابن جماعة «والآخر» وهو خطأ ومخالف للأصل.
1 / 556
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره