١٥٣٨ - إن وجدنا عامًا في أهل العلم أن ما جنى الحرُّ المسلم من جنايةِ عمدٍ (^١) أو فسادِ مال لأحد على نفس أو غيره ففي ماله دون عاقلته وما كان من جنايةٍ في نفسٍ خطأً فعلى عاقلته
١٥٣٩ - (^٢) ثم وجدناهم مجمعين (^٣) على أن تَعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية (^٤) في الجراح فصاعدًا
١٥٤٠ - ثم افترقوا فيما دون الثلث فقال بعض أصحابنا تعقل العاقلة الموضِحَة (^٥) وهي نصف العشر فصاعدًا ولا تعقل ما دونها (^٦)
١٥٤١ - (^٧) فقلت لبعض من قال تعقل نصف العشر ولا تعقل ما دونه هل يستقيم القياس على السنة إلا بأحد وجهين
(^١) في النسخ «من جناية عمدا» وضبطت في ابن جماعة بذلك. وما هنا هو الذي في الأصل. وزاد بعضهم فيه ألفا بعد الدال من «عمد».
(^٢) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
(^٣) في سائر النسخ «مجتمعين» وهو مخالف للأصل، وقد حاول بعضهم زيادة التاء فيه في الكلمة.
(^٤) ضرب بعضهم على الكلمة في الأصل وكتب فوقها «جنايته» وبذلك ثبتت في سائر النسخ.
(^٥) في سائر النسخ: «فقال بعض أصحابنا [لا] تعقل العاقلة [ما دون الثلث، وقال غيرهم: تعقل العاقلة] الموضحة». والزيادات هذه ليست في الأصل، بل زاد بعضهم كلمة «لا» فوق السطر وزاد الباقي بالحاشية. وهذه الزيادة لا داعي إليها، بل لا موضع لها الآن، لأن القول بأنها لا تعقل ما دون الثلث سيذكره الشافعي فيما يأتي، في الفقرة (١٥٥٠) وما بعدها، و«الموضحة» بكسر الضاد: الجرح الذي يبدي وضح العظم، أي بياضه.
(^٦) هذا مذهب الأحناف، انظر الهداية مع فتح القدير (ج ٨ ص ٤١٢) وقد احتجوا لقولهم هذا بحديث لا أصل له (وانظر نصب الراية (ج ٤ ص ٣٩٩).
(^٧) هنا في ابن جماعة وس وج زيادة «قال الشافعي».
1 / 529
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره